ابن نجيم المصري

28

البحر الرائق

قوله : ( ويمضي ويقضي ولم يفترقا فيه ) أي ويجب المضي في أفعال الحج بعد إفساده كما يمضي فيه وهو صحيح ويلزمه قضاؤه من قابل ، سواء كانت حجة الاسلام أولا ، لأنه قد أدى الافعال مع وصف الفساد ، والمستحق عليه أداؤها بوصف الصحة . وفي فتاوى قاضي خان : ويجتنب في الفاسدة ما يجتنب في الجائزة ، وقد ظن بعض أهل عصرنا أن الحج إذا فسد لا يفسد الاحرام ولهذا قالوا : إن الاحرام باق فيقضي فيه وليس كما ظن بل فسد